السيد الخميني
358
كتاب الطهارة ( ط . ج )
ويشهد على التعميم حكاية جمع من الأعاظم الشهرة عليه " 1 " . وممّا تقدّم يظهر الحال في الأُمور التي يشكّ في كونها منقولًا أو لا ؛ لعدم دليل على هذا العنوان ، بل ما دلّ على الاستثناء هو الإجماع ، والواجب الأخذ بالمتيقّن منه ؛ وهو غير المذكورات . في تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول وتدلّ على تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول ممّا هو نظيره في رقّته وتبخيره صحيحة زرارة بعد إلغاء الخصوصية منه عرفاً ، سيّما مع كون البول أشدّ نجاسة من المائعات المتنجّسة بسائر النجاسات ، بل من كثير من النجاسات . ويدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى الشهرة المنقولة بتوسّط كثير من الأعيان " 2 " إطلاق رواية الحضرمي وموثّقة الساباطي " 3 " وصحيحة ابن بزيع بناءً على أحد الاحتمالين " 4 " . اشتراط تحقّق اليبوسة واستقلال الشمس فيه ثمّ إنّ المراد من " الجفاف " في صحيحة زرارة وغيرها هو حصول اليبوسة ، كما في موثّقة عمّار ؛ ضرورة أنّه مع بقاء رطوبة عين البول وكذا سائر المائعات النجسة أو المتنجّسة ، لا يطهر المحلّ ، وهو واضح ،
--> " 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 631 / السطر 15 ، جواهر الكلام 6 : 262 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 78 . " 2 " تقدّم تخريجها في الصفحة 345 ، الهامش 2 . " 3 " تقدّمتا في الصفحة 347 و 349 . " 4 " تقدّمت في الصفحة 354 .